الكفيف الطموح

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكفيف الطموح
الكفيف الطموح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
محمد الحمود
مدير المنتدى
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 1471
تاريخ الميلاد : 08/02/1994
تاريخ التسجيل : 10/01/2014
العمر : 30
الدولة : الأردن-Jordan
https://kafif.alafdal.net

«التقاعد المدني» على طاولة مجلس الأمة الخميس  Empty «التقاعد المدني» على طاولة مجلس الأمة الخميس

8/9/2014, 01:12
كشفت معلومات مؤكدة لـ»الرأي» ان رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة قرر الدعوة الى جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب يوم الخميس المقبل، للبت في قانون التقاعد المدني، الذي اختلف عليه النواب والاعيان.

وفي حال إقرار القانون سيمنح اعضاء مجلس الامة انفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة شريطة ان يكون الخدمة المحسوبة للتقاعد تبدا من سبع سنوات لكل منهم.

واختلف الأعيان والنواب على مادتين احداهما احتساب خدمة العلم ضمن الحسبة التقاعدية هو رأي للنواب.

اما المادة الثانية رفض مجلس الأعيان تعديلات مجلس النواب بمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.

ويشار الى أن عضو مجلس الامة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.

كما أصر الاعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.

ورفض الاعيان إضافة «الموظف غير المصنف» التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.

وسيعقد المجلسان جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى