(التحرش) ظاهرة تتعمق..
3/8/2014, 07:40
شكل التوجه الذي كشف عنه وزير العدل الدكتور بسام التهوني مؤخرا حول نشر صور من تثبت ادانتهم بافعال التحرش الجنسي في الصحف اليومية «قوة ردع» قانونية للمتسببين بافعال التحرش ،الامر الذي سيحد من انتشار هذا السلوك المنحرف وفق قانونيين.
واشاروا الى ان مراجعة وتعديل بعض احكام قانون العقوبات والمتمثلة بتشديد العقوبات بحق المدانيين بالتحرش يمثل خطوة مهمة مجابهة هذا السلوك المنحرف الذي تزايد في الفترة الاخيرة في ظل عدم نجاعة العقوبات القائمة حاليا والمتمثلة بالحبس او الغرامة.
وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اكد في تصريحات صحفية ان اللجنة القانونية تعمل حاليا على مراجعة أحكام قانون العقوبات، حيث سيتم تشديد العقوبة على من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش بنشر صورهم في الصحف اليومية.
ويرى علماء الاجتماع ان محاربة هذا السلوك يحتاج الى مشروع تربوي تقوم عليه مؤسسات التربية ابتداء بالاسرة والمتمثل بالتوعية والتثقيف من مغبة القيام بهذه السلوكيات المرفوضة قانونيا واخلاقيا واجتماعيا.
وهنا يقول استاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة مؤته الدكتور حسين محادين «ان انتشار مثل هذه السلوك المنحرف يحتاج اعادة تفعيل ادوار الاسرة لكل ابنائها من حيث التوعية بما يخص الاخلاق والقيم والتقاليد السائدة في المجتمع والواجب احترامها ، والتوعية القانونية للابناء بما يترتب من عقوبات قانونية في حال القيام بمثل هذا السلوكيات الخاطئة ،اضافة الى ما قد يجلبه قيام البعض بهذه الممارسات من وصمة اجتماعية مؤذية للعائلة ولافراد العائلة.
ويشدد الدكتور محادين على ضرورة التركيز على ادوات الضبط الداخلي للافراد عبر مؤسسات التربية «المدرسة والمسجد والكنيسة ووسائل الاعلام ،فضلا عن اهمية تغليظ العقوبات على مقترفي هذا السلوك المدان رجلا كان ام امرأه.
ويرى ان اظهار صور المدانين بافعال التحرش في الصحف ليست الطريقة الانجع والانسب لردع واطفاء هذا السلوك عند مقترفيه ،فضلا عن ما يسببه من اذى للعائلات والاسر التي هي براء من هذه الافعال.
ويشير الدكتور محادين الى ان انتشار وسائل الكنولوجيا البصرية والجنس الالكتروني ساهم في تزايد هذه السلوكيات المنحرفة ،بحيث لم يعد مقترف هذا السلوك يكتفي بما شاهد عبر هذه الوسائل ،الامر الذي يعبر عنه بوهم الصورة ،فينتقل حينها بعد مشاهدة لهذه الاشياء الى محاولة اكتشاف الاخر بصورة حسية.
ويلفت الدكتور محادين الى ان هنالك عوامل عديدة تساهم في ظهور هذا السلوك المنحرف كتأخر سن الزواج كمشكلة اجتماعية ، وارتفاع نسب الطلاق في السنتين الاوليتين من فئة الشباب ،اضافة الى عوامل اثارة نشاهدها بحجة الحرية الشخصية.
ويقول « ان التحرش الجنسي ممارسة وسلوكا ولايشكل تهديدا لمنظومة القيم في المجتمع الاردني ،في ظل قلتها مقارنة بعدد السكان وهذا السلوك موجود في كل المجتمعات،مؤكدا في هذا السياق اهمية معالجة القضية كمشروع تربوي ،معالجة هذا السلوك بصورة جذرية لا انية ،بمساعدة ذوي الاختصاص.
يشار الى أن قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه، يعاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياء، وفرض عقوبات بالحبس تصل إلى مدة ستة أشهر أو بغرامة مالية.
وأكد اخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ان للتنشئة والتربية الاسرية دورا كبيرا في الحد من سلوك التحرش الجنسي الذي بات مشكلة تؤرق المجتمع وتؤثر على المنظومة القيمية له.
وقال الخزاعي ان عدم مراقبة الاهل واهمال الجوانب الايجابية لدى الابناء يؤدي بهم الى اتجاههم نحو سلوكيات ينبذها المجتمع وتؤدي بخسائر بشرية من الناحية الفكرية وعدم استثمار قدراتهم الفردية بما يخدم المجتع عامة.
ورجح الخزاعي الاسباب التي تقود البعض نحو تلك السلوكيات وهي «فوضى الجنس» اذ تلعب الافلام الاباحية دورا كبيرا في جذب الناشئة في ظل تنامي التطور التكنولوجي، واتنشار الانترنت بين الناشئة، الامر الذي يولد لديهم تشوقا نحو الجنس وممارسته، والتي تتركز تلك الحالات لدى الذكور اكثر من الاناث، ليصبح لديهم انجذابا كبيرا نحو الفتيات، بالاضافة الى الاستغلال السلبى لاوقات الفراغ.
واضاف الخزاعي الى الاسباب المؤدية الى التحرش الجنسي ضعف الوازع الديني واهمال بعض الاسر للتنئشة الدينية والتي تحث على القيم والاخلاق الفضيلة، في ظل توسع حلقات الفقر في المجتمع وصعوبة في اجراءات الزواج نظرا للتكاليف الباهضة التي يتكبدها الشباب، مما يجعلهم يستسهلون هذه الطرق لاشباع حاجاتهم الفسيولوجية.
وذكر الخزاعي انواع التحرش الجنسي منها التحديق والنظرات الجنسية المربكة، التلفظ بكلام إباحي محرج و»البصبصة» والتحرش البدني، وطريقة اللباس والايماء بالحركات الجنسية.
وبين الخزاعي اكثر الاماكن التي يكثر بها هذا السلوك ؛ الشارع والاسواق والاماكن المكتظة، و في اماكن العمل واستغلال المهني لوظائف.
ولاحظ الخزاعي ان التحرش الجنسي سلوك فردي لا يعمم على الجميع خاصة في مجتمعنا المحافظ في ظل احتكام الغالبية الى العشائرية والقبلية التي تسهم وبشكل كبير في حصر مثل هذه الظواهر واحترام الافراد الخصوصية التي تتمتع بها العادات والتقاليد.
وقال المحامي خالد خليفات انه لايوجد في القانون تعريف واضح لعبارة التحرش الجنسي الا انه يندرج تحت الفعل اللفظي اوالبدني المسيء، اذ تختلف عقوبته من حالة لاخرى، ويندرج الفعل اللفظي بقضايا الذم والقدح والتشهير او بفعل منافي للحياء، في حين تسمى جناية الفعل البدني تحت بند هتك العرض او الاغتصاب.واضاف خليفات في تعقيب على التعديلات الدستورية التي تنوي وزارة العدل تنفيذها والتي تفيد بنشر صور المتحرش في وسائل الاعلام والصحف اليومية كرداع ، فان القانون الحالي لم يوضح التشريع بنص واضح وصريح بل تعود لرؤية القاضي في نشر صور المتهمين لمعاقبتهم.
واشار خليفات انه بالعودة الى قانون المطبوعات والنشر الذي يمنح الجمهور الحق في الاطلاع على نشر المعلومات على القضايا الجنائية في حال ادين بقرار قضائي.
واعتبر خليفات ان نشر الصور ماهو الا شكل جديد من اشكال العقوبة، والتي تندرج تحت مسمى العقوبة النفسية المعنوية، الا انها تتنافى والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
موضحاً في حال ساهمت هذه العقوبة في الحد من تلك الجرائم فان مصلحة المجتمع أجدر وأنفع من المصلحة الفردية، بما تسهم في الحد منها لتفيد بان مصلحة الجميع اولى من مصلحة الفرد.
ولاحظ خليفات ان قضايا التحرش الجنسي لا يمكن اعتبارها ظاهرة وانما تعد حالات فردية حسب اطلاعه على القضايا التي تدور في اروقه المحاكم.
وأكثر أنواع التحرش الجنسي شيوعا،»التحرش اللفظي»، يليه «التحرش بالنظر والإيماءات»، ثم»التحرش باللمس»، ثم باستخدام وسائل الاتصال المختلفة.
الدراسة التي أعدها الباحث في دراسات السلام والنزاعات، محمود جميل الجندي وحملت عنوان: «التحرش الجنسي جريمة بلا دليل»، عزت أسباب التحرش الجنسي الى عدة عوامل، منها: الوضع الاقتصادي الصعب والفقر والبطالة، وقلة الوعي الديني والثقافي للمتحرشين، ولباس المتحرش بها، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والاتصال.
وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال: في -تصريح صحفي سابق- أن اللجنة القانونية تعمل حاليا على مراجعة قانون العقوبات وتعمل على تشديد العقوبة على الأفعال التي تصدر عن فئة الأشخاص التي تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا المحافظ.
وبين التلهوني ان التعديلات ستشدد العقوبات على هذه الافعال، مشيرا الى انها ستنص على نشر صورة من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش في الصحف اليومية كنوع من الرادع القانوني.
وقال التلهوني ان قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه قد عاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياء، وفرض عقوبات الحبس لمدة تصل الى ستة أشهر أو بغرامة مالية.
واشاروا الى ان مراجعة وتعديل بعض احكام قانون العقوبات والمتمثلة بتشديد العقوبات بحق المدانيين بالتحرش يمثل خطوة مهمة مجابهة هذا السلوك المنحرف الذي تزايد في الفترة الاخيرة في ظل عدم نجاعة العقوبات القائمة حاليا والمتمثلة بالحبس او الغرامة.
وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اكد في تصريحات صحفية ان اللجنة القانونية تعمل حاليا على مراجعة أحكام قانون العقوبات، حيث سيتم تشديد العقوبة على من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش بنشر صورهم في الصحف اليومية.
ويرى علماء الاجتماع ان محاربة هذا السلوك يحتاج الى مشروع تربوي تقوم عليه مؤسسات التربية ابتداء بالاسرة والمتمثل بالتوعية والتثقيف من مغبة القيام بهذه السلوكيات المرفوضة قانونيا واخلاقيا واجتماعيا.
وهنا يقول استاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة مؤته الدكتور حسين محادين «ان انتشار مثل هذه السلوك المنحرف يحتاج اعادة تفعيل ادوار الاسرة لكل ابنائها من حيث التوعية بما يخص الاخلاق والقيم والتقاليد السائدة في المجتمع والواجب احترامها ، والتوعية القانونية للابناء بما يترتب من عقوبات قانونية في حال القيام بمثل هذا السلوكيات الخاطئة ،اضافة الى ما قد يجلبه قيام البعض بهذه الممارسات من وصمة اجتماعية مؤذية للعائلة ولافراد العائلة.
ويشدد الدكتور محادين على ضرورة التركيز على ادوات الضبط الداخلي للافراد عبر مؤسسات التربية «المدرسة والمسجد والكنيسة ووسائل الاعلام ،فضلا عن اهمية تغليظ العقوبات على مقترفي هذا السلوك المدان رجلا كان ام امرأه.
ويرى ان اظهار صور المدانين بافعال التحرش في الصحف ليست الطريقة الانجع والانسب لردع واطفاء هذا السلوك عند مقترفيه ،فضلا عن ما يسببه من اذى للعائلات والاسر التي هي براء من هذه الافعال.
ويشير الدكتور محادين الى ان انتشار وسائل الكنولوجيا البصرية والجنس الالكتروني ساهم في تزايد هذه السلوكيات المنحرفة ،بحيث لم يعد مقترف هذا السلوك يكتفي بما شاهد عبر هذه الوسائل ،الامر الذي يعبر عنه بوهم الصورة ،فينتقل حينها بعد مشاهدة لهذه الاشياء الى محاولة اكتشاف الاخر بصورة حسية.
ويلفت الدكتور محادين الى ان هنالك عوامل عديدة تساهم في ظهور هذا السلوك المنحرف كتأخر سن الزواج كمشكلة اجتماعية ، وارتفاع نسب الطلاق في السنتين الاوليتين من فئة الشباب ،اضافة الى عوامل اثارة نشاهدها بحجة الحرية الشخصية.
ويقول « ان التحرش الجنسي ممارسة وسلوكا ولايشكل تهديدا لمنظومة القيم في المجتمع الاردني ،في ظل قلتها مقارنة بعدد السكان وهذا السلوك موجود في كل المجتمعات،مؤكدا في هذا السياق اهمية معالجة القضية كمشروع تربوي ،معالجة هذا السلوك بصورة جذرية لا انية ،بمساعدة ذوي الاختصاص.
يشار الى أن قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه، يعاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياء، وفرض عقوبات بالحبس تصل إلى مدة ستة أشهر أو بغرامة مالية.
وأكد اخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ان للتنشئة والتربية الاسرية دورا كبيرا في الحد من سلوك التحرش الجنسي الذي بات مشكلة تؤرق المجتمع وتؤثر على المنظومة القيمية له.
وقال الخزاعي ان عدم مراقبة الاهل واهمال الجوانب الايجابية لدى الابناء يؤدي بهم الى اتجاههم نحو سلوكيات ينبذها المجتمع وتؤدي بخسائر بشرية من الناحية الفكرية وعدم استثمار قدراتهم الفردية بما يخدم المجتع عامة.
ورجح الخزاعي الاسباب التي تقود البعض نحو تلك السلوكيات وهي «فوضى الجنس» اذ تلعب الافلام الاباحية دورا كبيرا في جذب الناشئة في ظل تنامي التطور التكنولوجي، واتنشار الانترنت بين الناشئة، الامر الذي يولد لديهم تشوقا نحو الجنس وممارسته، والتي تتركز تلك الحالات لدى الذكور اكثر من الاناث، ليصبح لديهم انجذابا كبيرا نحو الفتيات، بالاضافة الى الاستغلال السلبى لاوقات الفراغ.
واضاف الخزاعي الى الاسباب المؤدية الى التحرش الجنسي ضعف الوازع الديني واهمال بعض الاسر للتنئشة الدينية والتي تحث على القيم والاخلاق الفضيلة، في ظل توسع حلقات الفقر في المجتمع وصعوبة في اجراءات الزواج نظرا للتكاليف الباهضة التي يتكبدها الشباب، مما يجعلهم يستسهلون هذه الطرق لاشباع حاجاتهم الفسيولوجية.
وذكر الخزاعي انواع التحرش الجنسي منها التحديق والنظرات الجنسية المربكة، التلفظ بكلام إباحي محرج و»البصبصة» والتحرش البدني، وطريقة اللباس والايماء بالحركات الجنسية.
وبين الخزاعي اكثر الاماكن التي يكثر بها هذا السلوك ؛ الشارع والاسواق والاماكن المكتظة، و في اماكن العمل واستغلال المهني لوظائف.
ولاحظ الخزاعي ان التحرش الجنسي سلوك فردي لا يعمم على الجميع خاصة في مجتمعنا المحافظ في ظل احتكام الغالبية الى العشائرية والقبلية التي تسهم وبشكل كبير في حصر مثل هذه الظواهر واحترام الافراد الخصوصية التي تتمتع بها العادات والتقاليد.
وقال المحامي خالد خليفات انه لايوجد في القانون تعريف واضح لعبارة التحرش الجنسي الا انه يندرج تحت الفعل اللفظي اوالبدني المسيء، اذ تختلف عقوبته من حالة لاخرى، ويندرج الفعل اللفظي بقضايا الذم والقدح والتشهير او بفعل منافي للحياء، في حين تسمى جناية الفعل البدني تحت بند هتك العرض او الاغتصاب.واضاف خليفات في تعقيب على التعديلات الدستورية التي تنوي وزارة العدل تنفيذها والتي تفيد بنشر صور المتحرش في وسائل الاعلام والصحف اليومية كرداع ، فان القانون الحالي لم يوضح التشريع بنص واضح وصريح بل تعود لرؤية القاضي في نشر صور المتهمين لمعاقبتهم.
واشار خليفات انه بالعودة الى قانون المطبوعات والنشر الذي يمنح الجمهور الحق في الاطلاع على نشر المعلومات على القضايا الجنائية في حال ادين بقرار قضائي.
واعتبر خليفات ان نشر الصور ماهو الا شكل جديد من اشكال العقوبة، والتي تندرج تحت مسمى العقوبة النفسية المعنوية، الا انها تتنافى والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
موضحاً في حال ساهمت هذه العقوبة في الحد من تلك الجرائم فان مصلحة المجتمع أجدر وأنفع من المصلحة الفردية، بما تسهم في الحد منها لتفيد بان مصلحة الجميع اولى من مصلحة الفرد.
ولاحظ خليفات ان قضايا التحرش الجنسي لا يمكن اعتبارها ظاهرة وانما تعد حالات فردية حسب اطلاعه على القضايا التي تدور في اروقه المحاكم.
وأكثر أنواع التحرش الجنسي شيوعا،»التحرش اللفظي»، يليه «التحرش بالنظر والإيماءات»، ثم»التحرش باللمس»، ثم باستخدام وسائل الاتصال المختلفة.
الدراسة التي أعدها الباحث في دراسات السلام والنزاعات، محمود جميل الجندي وحملت عنوان: «التحرش الجنسي جريمة بلا دليل»، عزت أسباب التحرش الجنسي الى عدة عوامل، منها: الوضع الاقتصادي الصعب والفقر والبطالة، وقلة الوعي الديني والثقافي للمتحرشين، ولباس المتحرش بها، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والاتصال.
وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال: في -تصريح صحفي سابق- أن اللجنة القانونية تعمل حاليا على مراجعة قانون العقوبات وتعمل على تشديد العقوبة على الأفعال التي تصدر عن فئة الأشخاص التي تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا المحافظ.
وبين التلهوني ان التعديلات ستشدد العقوبات على هذه الافعال، مشيرا الى انها ستنص على نشر صورة من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش في الصحف اليومية كنوع من الرادع القانوني.
وقال التلهوني ان قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه قد عاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياء، وفرض عقوبات الحبس لمدة تصل الى ستة أشهر أو بغرامة مالية.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى