الإفتاء تجيز دفع الزكاة للأقارب الفقراء على شكل هدية أو عيدية
28/7/2014, 01:59
أجازت دائرة الافتاء دفع الزكاة للعمّات والخالات والأقارب إذا كانوا من الفقراء على شكل هدية أو "عيدية"، شريطة أن ينوي الدافع بها الزكاة، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر.
وأكدت الدائرة رداً على سؤال عن الحكم الشرعي لاحتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، أن الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
واشارت الدائرة انه لا بأس بإخراج الزكاة في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها.
وبينت الدائرة أنه إذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو "عيدية"، و "المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة"، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر، ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من "العيديات" في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع.
وأكدت الدائرة رداً على سؤال عن الحكم الشرعي لاحتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، أن الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
واشارت الدائرة انه لا بأس بإخراج الزكاة في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها.
وبينت الدائرة أنه إذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو "عيدية"، و "المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة"، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر، ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من "العيديات" في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى